«أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في امرأة، يقال لها: أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أو ذكر له أمرها؟ قال: فقرأ عليه نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: {الزانية لا ينكحها إلا زان، أو مشرك}»(١).
- وفي رواية:«كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت بجياد، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يتزوجها، فأنزل الله، عز وجل:{والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}»(٢).
أخرجه أحمد (٦٤٨٠) و ٢/ ٢٢٥ (٧٠٩٩) قال: حدثنا عارم. و «عبد الله بن أحمد» ٢/ ٢٢٥ (٧١٠٠) قال: حدثنا يحيى بن مَعين. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(١١٢٩٥) قال: أخبرنا عَمرو بن علي.
ثلاثتهم (عارم محمد بن الفضل، ويحيى بن مَعين، وعَمرو بن علي) عن مُعتَمِر بن سليمان، قال: قال أبي: حدثنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، فذكره (٣).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال عارم: سألت معتمرا عن الحضرمي؟ فقال: كان قاصا، وقد رأيته.