للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٠٣٤ - عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عَمرو؛

«أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في امرأة، يقال لها: أم مهزول، وكانت تسافح، وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أو ذكر له أمرها؟ قال: فقرأ عليه نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: {الزانية لا ينكحها إلا زان، أو مشرك}» (١).

- وفي رواية: «كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت بجياد، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يتزوجها، فأنزل الله، عز وجل: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}» (٢).

أخرجه أحمد (٦٤٨٠) و ٢/ ٢٢٥ (٧٠٩٩) قال: حدثنا عارم. و «عبد الله بن أحمد» ٢/ ٢٢٥ (٧١٠٠) قال: حدثنا يحيى بن مَعين. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١١٢٩٥) قال: أخبرنا عَمرو بن علي.

ثلاثتهم (عارم محمد بن الفضل، ويحيى بن مَعين، وعَمرو بن علي) عن مُعتَمِر بن سليمان، قال: قال أبي: حدثنا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، فذكره (٣).

- قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال عارم: سألت معتمرا عن الحضرمي؟ فقال: كان قاصا، وقد رأيته.


(١) اللفظ لأحمد (٦٤٨٠).
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٨٤٥٠)، وتحفة الأشراف (٨٩١٢)، وأطراف المسند (٥٣٤٧)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٧٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٧٦٩).
والحديث؛ أخرجه الطبري ١٧/ ١٥٠، والطبراني (١٤١٨٨)، والبيهقي ٧/ ١٥٣.