٨٠٣٠ - عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عَمرو، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه، حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأَرضِ فلاةٍ، إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأَرضِ فلاةٍ، يتناجى اثنان دون صاحبهما».
أخرجه أحمد (٦٦٤٧) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، فذكره (١).
(١) المسند الجامع (٨٤٤٨)، وأطراف المسند (٥٣٩٠)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ٦٣. والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤٧٢٢ و ١٤٧٢٣).