للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٧٢٥ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب لله تعالى» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا، لأنفسهم خاصة النفل، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله» (٢).

أخرجه أحمد (٦٢٥٠) قال: حدثنا حجاج. و «البخاري» ٤/ ٩٠ (٣١٣٥) قال: حدثنا يحيى بن بُكير. و «مسلم» ٥/ ١٤٧ (٤٥٨٦) قال: حدثنا

⦗٣٢٦⦘

عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي. و «أَبو داود» (٢٧٤٦) قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال: حدثني أبي (ح) وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: حدثني حجين. و «أَبو يَعلى» (٥٥٧٩) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى.

خمستهم (حجاج بن محمد، ويحيى بن بُكير، وشعيب بن الليث، وحجين بن المثنى، وإسحاق بن عيسى) عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، فذكره (٣).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) المسند الجامع (٨١٥١)، وتحفة الأشراف (٦٨٨٠)، وأطراف المسند (٤٢٤٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٦٦٢٣ و ٦٦٢٤)، والبيهقي ٦/ ٣١٣، والبغوي (٢٧٢٧).