٧٧٠٥ - عن عبد الله بن عون، قال: كتبت إلى نافع، أسأله: ما أقعد ابن عمر عن الغزو، أو عن القوم، إذا غزوا، بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم؟
⦗٢٩٢⦘
وهل يحمل الرجل، إذا كان في الكتيبة، بغير إذن إمامه؟ فكتب إلي: إن ابن عمر قد كان يغزو ولده، ويحمل على الظهر، وكان يقول: إن أفضل العمل بعد الصلاة، الجهاد في سبيل الله تعالى، وما أقعد ابن عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر، وصبيان صغار، وضيعة كثيرة؛
«وقد أغار رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على بني المصطلق، وهم غارون، يسقون على نعمهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى سباياهم، وأصاب جويرية بنت الحارث».
قال: فحدثني بهذا الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش، وإنما كانوا يدعون في أول الإسلام، وأما الرجل، فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه (١).