للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب؛ أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة (١).

- قال التِّرمِذي، عقب الرواية السابقة: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن عُبيد الله، نحوه، بمعناه، إلا أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض.

- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: جاء بي أبي يوم أحد، إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني النبي صَلى الله عَليه وسَلم ثم جاء بي يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، ففرض لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم».

قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فأمر أن لا يفرض إلا لابن خمس عشرة (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: عرضت على النبي صَلى الله عَليه وسَلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة» ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر.

⦗٢٨٠⦘

قال: فكان عمر لا يفرض لأحد، حتى يبلغ ويحتلم، إلا مئة درهم، وكان لا يفرض لمولود حتى يفطم، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى، بكى صبي، فقال لأمه: أرضعيه، فقالت: إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم، وإني قد فطمته، فقال عمر: إن كدت لأن أقتله، أرضعيه، فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد (٣).


(١) اللفظ للترمذي (١٣٦١).
(٢) اللفظ لعبد الرزاق (٩٧١٦).
(٣) اللفظ لعبد الرزاق (٩٧١٧).