- قال الدارقطني: يرويه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا.
وقال يحيى القطان: ما أَنكرت على عبيد الله بن عمر إِلا حديثا واحدا، وذكر هذا الحديث.
ورواه أَخوه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
وخالفه إِبراهيم الصائغ، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهي قوله صَلى الله عَليه وسَلم:«ليس عليها بأس»، و «ليس لها أَن تنطلق إِلا بإِذن زوجها»، و «لا تسافر ثلاثة أَيام، إِلا ومعها ذو مَحْرَم تحرم عليه»، وفي آخره:«قال: قلت لنافع: أَيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة».
وروي عن بزيع بن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: سفر المرأَة مع عبدها ضيعة، ولا يثبت.
والصحيح أَن هذا من قول نافع، كما قال إِبراهيم الصائغ. «العلل»(٢٩٤٤).