للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٦١٢ - عن سعيد المَقبُري، قال: جلست إلى ابن عمر، ومعه رجل يحدثه، فدخلت معهما، فضرب بيده صدري، وقال: أما علمت أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«إذا تناجى اثنان، فلا تجلس إليهما، حتى تستأذنهما» (١).

- وفي رواية: عن سعيد المَقبُري، قال: رأيت ابن عمر يناجي رجلا، فدخل رجل بينهما، فضرب صدره، وقال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗١٧٦⦘

«إذا تناجى اثنان، فلا يدخل بينهما الثالث، إلا بإذنهما» (٢).

أخرجه أحمد (٥٩٤٩) قال: حدثنا سريج. وفي ٢/ ١٣٨ (٦٢٢٥) قال: حدثنا نوح.

كلاهما (سريج بن النعمان، ونوح بن ميمون) عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، فذكره (٣).


(١) اللفظ لأحمد (٥٩٤٩).
(٢) اللفظ لأحمد (٦٢٢٥).
(٣) المسند الجامع (٨٠٠٦)، وأطراف المسند (٤٢٩٨)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ٦٣.