للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ـ وفي رواية معمر، زاد: «قال الزُّهْري: وهي العوامر» (١).

- قال البخاري (٣٢٩٩): وقال عبد الرزاق، عن مَعمَر: «فرآني أَبو لبابة، أو زيد بن الخطاب».

وتابعه يونس، وابن عُيينة، وإسحاق الكلبي، والزبيدي.

⦗٩٥⦘

وقال صالح، وابن أبي حفصة، وابن مجمع، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر: «رآني أَبو لبابة، وزيد بن الخطاب».

- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روي عن ابن عمر، عن أبي لبابة؛ «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت» وهي: العوامر.

ويروى عن ابن عمر، عن زيد بن الخطاب أيضا.

- وأخرجه ابن حبان (٥٦٣٨) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا أَبو الطاهر، قال: قال ابن وهب: وأخبرني عَمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم بذلك، وقال:

«فمن وجد ذا الطفيتين، والأبتر، فلم يقتلهما، فليس منا» (٢).


(١) يعني ذوات البيوت.
(٢) أخرجه الطبراني (١٣٢٠٥).