«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن القزع».
قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض (١).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن القزع».
قال عُبيد الله: والقزع: الترقيع في الرأس (٢).
- وفي رواية:«سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ينهى عن القزع».
قال عُبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عُبيد الله، قال: إذا حلق الصبي، وترك هاهنا شعرة، وهاهنا، وهاهنا، فأشار لنا عُبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، قيل لعُبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال الصبي، قال عُبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا (٣).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه كره القزع للصبيان»(٤).
- وفي رواية:«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: نهاني الله، عز وجل، عن القزع»(٥).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٧٨١) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عُبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع. و «أحمد» ٢/ ٤ (٤٤٧٣) و ٢/ ٣٩ (٤٩٧٤) قال: حدثنا عثمان بن عثمان، يعني الغطفاني، قال: أخبرنا عمر بن نافع. وفي ٢/ ٣٩ (٤٩٧٣) قال: حدثنا محمد بن بشر، عن عُبيد الله، عن عمر بن نافع.