وفي ٧/ ٩٥ (٥٥٢٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. قال البخاري: تابعه ابن المبارك، عن عُبيد الله، عن نافع. وقال أَبو أُسامة: عن عُبيد الله، عن سالم (١). و «مسلم» ٦/ ٦٣ (٥٠٤٩) قال: حدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جُريج (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا أبي، ومَعن بن عيسى، عن مالك بن أنس. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٠٣، وفي «الكبرى»(٤٨٢٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا محمد بن بشر، قال: أنبأنا عُبيد الله (ح) وأنبأنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي «الكبرى»(٦٦١١) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. و «ابن حِبَّان»(٥٢٧٥) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني، قال: حدثنا أبي، ومَعن بن عيسى، عن مالك.
ثلاثتهم (عُبيد الله بن عمر، وعبد الملك بن جُريج، ومالك بن أنس) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنه نهى يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية»(٢).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أكل الحمار الأهلي، يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها»(٣).
⦗٤٦٢⦘
ليس فيه:«عن سالم»(٤).
(١) متابعة عبد الله بن المبارك، وصلها البخاري (٤٢١٧) من طريق محمد بن مقاتل، عنه، ومتابعة أبي أُسامة، وصلها البخاري (٤٢١٥) من طريق عبيد بن إسماعيل، عنه. (٢) اللفظ لأحمد (٤٧٢٠). (٣) اللفظ لمسلم، وهذا اللفظ؛ أخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٦/ ١٢١، من طريق مسعدة بن اليسع، قال: حدثنا ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، عن أكل حمار الأهلي يوم خَيبر، وكان الناس احتاجوا إليها». وقال العُقيلي: لا يُتابَع على هذا اللفظ، وقد رُوي بغير هذا الإسناد؛ «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية». (٤) المسند الجامع (٧٨٤٧)، وتحفة الأشراف (٧٧٨٦ و ٧٩٣١ و ٨١٠٩ و ٨١٧٤ و ٨٣٩٤)، وأطراف المسند (٤٨٣٢)، والمقصد العَلي (١٥١٥ و ١٥١٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٦٥٦). والحديث؛ أخرجه البزار (٥٥٠٤: ٥٥٠٦)، وابن الجارود (٨٨٣)، وأَبو عَوانة (٧٦٥٥: ٧٦٥٩)، والبيهقي ٩/ ٣٢٩.