«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قطع في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم»(٢).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قطع يد سارق، سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم»(٣).
- وفي رواية:«قطع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في مجن، قيمته خمسة دراهم».
كذا قال (٤).
أخرجه مالك (٢٤٠٦)(٥). وعبد الرزاق (١٨٩٦٧) عن عبد الله بن عمر. وفي (١٨٩٦٨) عن مَعمَر، عن أيوب. وفي (١٨٩٦٩) عن الثوري، عن أيوب السَّخْتِياني، وأيوب بن موسى, وإسماعيل بن أُمية. و «ابن أبي شيبة»(٢٨٦٦٧) و ١٤/ ٢٠٢ (٣٧٣٨٨) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن عُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٢/ ٦ (٤٥٠٣) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ لمسلم (٤٤٢٤). (٣) اللفظ للنسائي ٨/ ٧٦ (٧٣٥٥). (٤) اللفظ للنسائي ٨/ ٧٦ (٧٣٥٢). (٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٧٨٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٩٢).