٧٣٧٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا حلف الرجل فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء فليمض، وإن شاء فليترك»(١).
- وفي رواية: «عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، (قال أيوب: لا أعلمه إلا عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم)، قال: من حلف فاستثنى، فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه مضى، وإن شاء أن يرجع، غير حنث، أو قال: غير حرج» (٢).
- وفي رواية: وفي رواية: «عن ابن عمر، أَن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، قال: من حلف على يمين، فقال: إِن شاء الله، فلا حنث عليه»(٣).
⦗٣٨٤⦘
- وفي رواية:«من حلف فقال: إن شاء الله، فله ثنياه»(٤).
أخرجه الحُميدي (٧٠٧) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب السَّخْتِياني. و «أحمد» ٢/ ٦ (٤٥١٠) و ٢/ ٤٨ (٥٠٩٣) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ١٠ (٤٥٨١) قال: حدثنا سفيان، عن أيوب. وفي ٢/ ٤٩ (٥٠٩٤) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي ٢/ ٦٨ (٥٣٦٢) و ٢/ ١٢٧ (٦١٠٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب.