للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وفي رواية: «سمع ابن عمر رجلا يقول: وأبي، فقال ابن عمر: لا تحلف بها، فإن عمر كان يحلف بها، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تحلف بها» (١).

- وفي رواية: «عن سعد بن عُبَيدة، قال: كنت عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك» (٢).

⦗٣٧٦⦘

ليس فيه الرجل الكندي (٣).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.

- أَخرجه أحمد (٣٢٩) قال: حدثنا أَبو سعيد، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عُبَيدة، عن عبد الله بن عمر، عن عمر؛

«أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: مه، إنه من حلف بشيء دون الله، فقد أشرك».

جعله من مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه (٤).


(١) اللفظ لأبي يَعلى.
(٢) اللفظ لابن حبان.
(٣) المسند الجامع (٧٨١٣)، وتحفة الأشراف (٧٠٤٥)، وأطراف المسند (٤٢٧١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨١٥).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٠٠٨)، والبزار (٥٣٩٠: ٥٣٩٣)، وأَبو عَوانة (٥٩٦٧ و ٥٩٧١)، والبيهقي ١٠/ ٢٩.
(٤) المسند الجامع (١٠٥٥٠)، وأطراف المسند (٦٦٠٢)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨١٦).