- وفي رواية:«سمع ابن عمر رجلا يقول: وأبي، فقال ابن عمر: لا تحلف بها، فإن عمر كان يحلف بها، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تحلف بها»(١).
- وفي رواية:«عن سعد بن عُبَيدة، قال: كنت عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك»(٢).
⦗٣٧٦⦘
ليس فيه الرجل الكندي (٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.
- أَخرجه أحمد (٣٢٩) قال: حدثنا أَبو سعيد، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عُبَيدة، عن عبد الله بن عمر، عن عمر؛
«أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: مه، إنه من حلف بشيء دون الله، فقد أشرك».
جعله من مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه (٤).