كلاهما (سفيان الثوري، وأَبو إسحاق الفزازي) عن عبد الله بن عون، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر، قال:
«أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقلت: أصبت أرضا، لم أصب مالا أحب إلي، ولا أنفس عندي منها، قال: إن شئت تصدقت بها، فتصدق بها على أن لا تباع، ولا توهب، في الفقراء، وذي القربى، والرقاب، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها، أن يأكل بالمعروف، غير متمول مالا، ويطعم».
⦗٣٥٩⦘
فصار من مسند عمر (١).
- وأخرجه النَّسَائي ٦/ ٢٣٢، وفي «الكبرى»(٦٣٩٩) قال: أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول، قال: حدثنا بقية، عن سعيد بن سالم المكي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر، قال:
«سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أرض لي بثمغ؟ قال: احبس أصلها، وسبل ثمرتها»(٢).
(١) المسند الجامع (١٠٥٤٠)، وتحفة الأشراف (١٠٥٥٧). والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٢٩٩)، والدارقُطني (٤٤٠٨ و ٤٤٠٩ و ٤٤١٨: ٤٤٢٠ و ٤٤٢٦)، والبيهقي ٦/ ١٥٩. - انظر قول أبي الحسن الدارقُطني السالف. (٢) المسند الجامع (١٠٥٤١)، وتحفة الأشراف (١٠٥٥٧). والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٤٠٨ و ٤٤٣٢) من طريق أبي عبد الرَّحمَن النَّسَائي، به.