٧٣٥٢ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»(١).
⦗٣٤٥⦘
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها، وقال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، التي فيها طعامه، فيكسر بابها، فينتثل ما فيها، فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم، ألا فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها»(٢).
أخرجه مالك (٢٧٨٢)(٣). وعبد الرزاق (٦٩٥٨) عن عبد الله بن عمر المدني. وفي (٦٩٥٩) عن مَعمَر، عن أيوب (ح) وعن ابن جُريج، عن موسى بن عُقبة. و «الحميدي»(٧٠٠) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أُمية. و «ابن أبي شيبة»(٢٢٧٤٠) قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٢/ ٤ (٤٤٧١) قال: حدثنا معتمر، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ٦ (٤٥٠٥) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ٥٧ (٥١٩٦) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «البخاري» ٣/ ١٢٦ (٢٤٣٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و «مسلم» ٥/ ١٣٧ (٤٥٣٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ لابن أبي شيبة. (٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٠٤٤)، وسويد بن سعيد (٧٤٠)، وورد في «مسند الموطأ» (٧٠٨).