و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٢، وفي «الكبرى»(٦١٣٣) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: أنبأنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم. وأَبو يَعلى (٥٦٥٤) قال: حدثنا سويد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن داود.
كلاهما (داود بن أبي هند، وأَبو هاشم الرماني) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.
قال داود: وكان سعيد بن جبير يفتي به (١).
- وفي رواية:«عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي قيمتها دنانير، إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها»(٢).
- وفي رواية:«عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم»(٣).
«موقوف».
- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٢٨٢ و ٢٨٣، وفي «الكبرى»(٦١٣٢) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا وكيع. وفي ٧/ ٢٨٣، وفي «الكبرى»(٦١٣٥) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان.
⦗٣٣٣⦘
كلاهما (وكيع، وسفيان) عن موسى بن نافع أبي شهاب، عن سعيد بن جبير؛ أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.
- وفي رواية:«عن سعيد بن جبير؛ أنه كان لا يرى بأسا، وإن كان من قرض»(٤).