٧٣٣٣ - عن عبد الواحد البُنَاني، قال: كنت مع ابن عمر، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرَّحمَن، إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره؟ قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛
«كنا جلوسا مع النبي صَلى الله عَليه وسَلم إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكب ونكت في الأرض، وقال: الويل لبني إسرائيل، فقال له عمر: يا نبي الله، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال: ليس عليكم من ذلك بأس؛ إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فتواطؤوه، فيبيعونه، فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام».
أخرجه أحمد (٥٩٨٢) قال: حدثني عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد العزيز بن صُهَيب، عن عبد الواحد البُنَاني، فذكره (١).