«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة».
وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (١).
- وفي رواية:«كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبَل الحَبَلَة، فنهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عنه».
فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها (٢).
- وفي رواية:«كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حَبَل الحَبَلَة، قال: وحَبَل الحَبَلَة؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك»(٣).
أخرجه مالك (١٩٠٨)(٤). وأحمد (٣٩٤) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ٥ (٤٤٩١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ١٥ (٤٦٤٠) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥١٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأُمَوي، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» ٣/ ٧٠ (٢١٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٨٧ (٢٢٥٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا جويرية. وفي ٥/ ٤٣ (٣٨٤٣) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «مسلم» ٥/ ٣ (٣٨٠١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٣٨٠٢) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير, قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عُبيد الله. و «أَبو داود»(٣٣٨٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي
⦗٣١٨⦘
(٣٣٨١) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ للبخاري (٢٢٥٦). (٣) اللفظ للبخاري (٣٨٤٣). (٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٦٠٩)، وسويد بن سعيد (٢٤٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٧).