- وفي رواية:«من باع عبدًا وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترط الذي اشتراه»(١).
موقوف (٢).
- في رواية مالك، وأيوب:«عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال»، وفي باقي الروايات:«عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر».
- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٤٩٦٦ و ١١٦٩٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قضى عمر، في العبد يباع وله مال، فإن ماله لسيده الذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع ماله. «موقوف».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٢) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، قال: قال نافع: ما هو إلا: عن عمر، في شأن العبد.
- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى»(٤٩٦٩ و ١١٦٩٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن ابن عون، عن نافع؛ أن عمر قضى في مال العبد لسيده، إلا أن يشترط المشتري، «موقوف» وليس فيه: «ابن عمر».
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢٩٦٩ و ٣٧٤٧٧). (٢) تحفة الأشراف (١٠٥٥٨). والأثر؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٣٢٤.