٧٣٢٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال، فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع».
قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم والمملوك عن عمر، قال عبد رَبِّه: لا أعلمهما جميعا، إلا عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولم يشك (١).
أخرجه أحمد (٥٤٩١). وابن ماجة (٢٢١٢) قال: حدثنا محمد بن الوليد. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٤٩٦٣ و ١١٦٩٤) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم.