٧٣٢٥ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (١).
- وفي رواية: «أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع» (٢).
⦗٣٠٣⦘
- وفي رواية: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع» (٣).
- وفي رواية: «من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها» (٤).
- وفي رواية: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع» (٥).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».(٢) اللفظ لأحمد (٥١٦٢).(٣) اللفظ لأحمد (٥٤٨٧).(٤) اللفظ لأحمد (٥٧٨٨).(٥) اللفظ للبخاري (٢٢٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute