٧٣٢٠ - عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: سألت ابن عمر عن بيع الثمار؟ فقال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمار، حتى تذهب العاهة».
قلت: ومتى ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا (١).
أخرجه أحمد (٥٠١٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي ٢/ ٥٠ (٥١٠٥) قال: حدثنا محمد بن عبد الله. و «عَبد بن حُميد» (٨٣٧) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو.
⦗٢٩٥⦘
ثلاثتهم (يزيد بن هارون، ومحمد بن عبد الله، وعبد الملك بن عَمرو) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ذِئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، فذكره (٢).
(١) اللفظ لأحمد (٥١٠٥).(٢) المسند الجامع (٧٧٤٧)، وأطراف المسند (٤٤١٧ و ٤٤١٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٣٦).والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٢٨٧)، والبيهقي ٥/ ٣٠٠، والبغوي (٢٠٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute