للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٣١٦ - عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر، عن شراء الثمر، فقال:

«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها» (١).

- وفي رواية: عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر، عن بيع النخل؟ فقال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع النخل، حتى يبدو صلاحه» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٤٧) و ١٤/ ١٩٢ (٣٧٣٥٢) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «أحمد» ٢/ ٤٦ (٥٠٦١) قال: عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. و «أَبو يَعلى» (٥٦١١) قال: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٥٧١٩) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا أَبو عَوانة.

ثلاثتهم (أَبو الأحوص سَلَّام بن سليم، وشعبة بن الحجاج، وأَبو عَوانة الوضاح) عن زيد بن جبير، فذكره (٣).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٥٢).
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) المسند الجامع (٧٧٤٨)، وأطراف المسند (٤١٢٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٢٥). والطبراني (١٣٧٥٢).