٧٣١٦ - عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر، عن شراء الثمر، فقال:
«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها»(١).
- وفي رواية: عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر، عن بيع النخل؟ فقال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع النخل، حتى يبدو صلاحه» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٤٧) و ١٤/ ١٩٢ (٣٧٣٥٢) قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «أحمد» ٢/ ٤٦ (٥٠٦١) قال: عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. و «أَبو يَعلى»(٥٦١١) قال: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٥٧١٩) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا أَبو عَوانة.
ثلاثتهم (أَبو الأحوص سَلَّام بن سليم، وشعبة بن الحجاج، وأَبو عَوانة الوضاح) عن زيد بن جبير، فذكره (٣).