٧٣١٥ - عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول:
⦗٢٩١⦘
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمرة، أو النخل، حتى يبدو صلاحه».
فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته (١).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الثمر أن يباع، حتى يبدو صلاحه»(٢).
- وفي رواية:«لا تبيعوا الثمر، حتى يبدو صلاحه»(٣).
أخرجه أحمد (٤٩٤٣) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦ (٥٠٦٠) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي ٢/ ٥٢ (٥١٣٤) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. وفي ٢/ ٧٥ (٥٤٤٥) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي ٢/ ٧٩ (٥٤٩٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.