«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»(٢).
- وفي رواية:«لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»(٣).
- وفي رواية:«لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة».
قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته (٤).
⦗٢٩٠⦘
أخرجه مالك (١٨٠٧)(٥). وعبد الرزاق (١٤٣١٥) قال: أخبرنا مالك. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٢٥) و ٢/ ٦٢ (٥٢٩٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، يعني ابن مهدي، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ٥٦ (٥١٨٤) قال: حدثنا يحيى، عن يحيى، يعني ابن سعيد. وفي ٢/ ٧٧ (٥٤٧٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ للبخاري. (٣) اللفظ لأحمد (٦٠٥٨). (٤) اللفظ لمسلم (٣٨٦٠). (٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٤٩٨)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٣).