٧٣١٠ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
⦗٢٨٦⦘
«من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه»(١).
- وفي رواية:«إذا ابتاع أحدكم طعاما، فلا يبعه حتى يكيله».
قال ابن أبي زائدة:«ويقبضه»(٢).
- وفي رواية:«من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه»(٣).
أخرجه مالك (١٨٦٣)(٤). وابن أبي شَيبة (٢١٧٤٤) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، وابن أبي زائدة، كلاهما عن عُبيد الله. و «أحمد»(٣٩٦) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ لابن أبي شيبة. (٣) اللفظ لأحمد (٤٧٣٦). (٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥٥٨)، وسويد بن سعيد (٢٤٠)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٥).