٧٣٠٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له»(١).
- وفي رواية:«لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض»(٢).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يدعها الذي خطبها أول مرة، أو يأذن له»(٣).
- وفي رواية:«لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا بإذنه، وربما قال: يأذن له»(٤).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم، أو أحد، على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له فيخطب»(٥).
⦗٢٧٦⦘
- وفي رواية:«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب»(٦).
- وفي رواية:«لا يبيع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع، أو يذر»(٧).