للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٣٠٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له» (١).

- وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض» (٢).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يدعها الذي خطبها أول مرة، أو يأذن له» (٣).

- وفي رواية: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا بإذنه، وربما قال: يأذن له» (٤).

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم، أو أحد، على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له فيخطب» (٥).

⦗٢٧٦⦘

- وفي رواية: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب» (٦).

- وفي رواية: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع، أو يذر» (٧).


(١) اللفظ لأحمد (٤٧٢٢).
(٢) اللفظ لأحمد (٦٠٣٤).
(٣) اللفظ لأحمد (٦٠٣٦).
(٤) اللفظ لأحمد (٦٤١١).
(٥) اللفظ لأحمد (٦٤١٧).
(٦) اللفظ للبخاري (٥١٤٢).
(٧) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٥٨.