للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢٩٩ - عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب» (١).

- وفي رواية: «البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما عن خيار» (٢).

- وفي رواية: «كل بيعين لا بيع بينهما، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار» (٣).

⦗٢٧٢⦘

أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٦٥) عن الثوري. و «الحميدي» (٦٧٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢٣٠١١) و ١٤/ ١٨٠ (٣٧٣١٠) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» ٢/ ٩ (٤٥٦٦) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٥١ (٥١٣٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٣٥ (٦١٩٣) قال: حدثنا الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» ٣/ ٦٤ (٢١١٣) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٥/ ١٠ (٣٨٥٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٠، وفي «الكبرى» (٦٠٢٣ و ١١٦٦٧) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، عن إسماعيل.


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٣) اللفظ لمسلم.