٧٢٩٩ - عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب»(١).
- وفي رواية:«البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما عن خيار»(٢).
- وفي رواية:«كل بيعين لا بيع بينهما، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار»(٣).
⦗٢٧٢⦘
أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٦٥) عن الثوري. و «الحميدي»(٦٧٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة»(٢٣٠١١) و ١٤/ ١٨٠ (٣٧٣١٠) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» ٢/ ٩ (٤٥٦٦) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٥١ (٥١٣٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٣٥ (٦١٩٣) قال: حدثنا الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» ٣/ ٦٤ (٢١١٣) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. و «مسلم» ٥/ ١٠ (٣٨٥٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٠، وفي «الكبرى»(٦٠٢٣ و ١١٦٦٧) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، عن إسماعيل.