للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢٧٦ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد ماله، فيكون له».

وقال ابن لَهِيعة: «إلا أن يستثنيه السيد» (١).

أخرجه ابن ماجة (٢٥٢٩) قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن لَهِيعة (ح) وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث بن سعد. و «أَبو داود» (٣٩٦٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لَهِيعة، والليث بن سعد. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٦٢) قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوَهَّاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، قال: حدثني ابن وهب، عن الليث، وذكر آخر.

كلاهما (عبد الله بن لَهِيعة، والليث بن سعد) عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نافع، فذكره (٢).

- في رواية النَّسَائي: «ابن أبي جعفر» غير مُسَمى.

⦗٢٤٥⦘

- أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٦١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهب، قال: أخبرنيه الليث، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترطه السيد، فيكون له».

ليس فيه: «بكير بن الأشج» (٣).


(١) اللفظ لابن ماجة.
(٢) المسند الجامع (٧٧٢١)، وتحفة الأشراف (٧٦٠٤).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٧٣٠)، والدارقُطني (٤٢٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣٢٥.
(٣) تحفة الأشراف (٧٧٩٣).