للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢٧٣ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من أعتق شركا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» (١).

- وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله» (٢).

- وفي رواية: «من أعتق شركا في مملوك، أقيم ما بقي في ماله».

قال الزُّهْري: إن كان له مال يبلغ ثمنه (٣).

- وفي رواية: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم ما بقي منه في ماله، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد».


(١) اللفظ لمسلم.
(٢) اللفظ للترمذي.
(٣) اللفظ للنسائي (٤٩٢٤).