٧٢٧٢ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما عبد كان بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، (أو قال: قيمة عدل)، لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق».
قال سفيان: كان عَمرو يشك فيه هكذا (١).
- وفي رواية:«من أعتق عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق»(٢).
- وفي رواية:«من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله، قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله، إن كان موسرا»(٣).
أخرجه الحُميدي (٦٨٦). وأحمد (٤٥٨٩). والبخاري ٣/ ١٤٤ (٢٥٢١) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» ٥/ ٩٦ (٤٣٤٢) قال: حدثنا عَمرو الناقد، وابن أبي