«أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ فقال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد، أو يمسك».
أخرجه مسلم ٤/ ١٨١ (٣٦٥١) قال: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأَوْدي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني سليمان، وهو ابن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار، فذكره (١).