ـ قال التِّرمِذي: حديث يونس بن جبير، عن ابن عمر، حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٩). وأَبوداود (٢١٨٣) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن أيوب، عن ابن سِيرين، قال: مكثت عشرين سنة، أسمع أن ابن عمر طلق امرأته، التي طلق على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهي حائض، ثلاثا، حتى أخبرني يونس بن جبير، أنه سأله؟ فقال: كم كنت طلقت امرأتك، على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم؟ فقال: واحدة (١).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٦٣) قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سِيرين، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر؛
أنه طلق امرأته، وهي حائض، فقيل له: احتسبت بها؟ يعني التطليقة، قال: فقال: فما يمنعني، إن كنت عجزت واستحمقت؟».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٨) عن الثوري، عن عاصم، عن ابن سِيرين، قال: سئل ابن عمر: أحسبت بها، يعني التطليقة التي طلقها، وهي حائض؟ فقال: وما يمنعني؟ إن كنت عجزت واستحمقت؟.