٧٢٥٧ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال:
«طلقت امرأتي في حياة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فتغيظ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في ذلك، فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا، قبل أن يمسها، فذاك الطلاق للعدة، كما أنزل الله، عز وجل».
⦗٢١١⦘
قال عبد الله بن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها (١).
- وفي رواية:«عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأخبره، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها، كما أمره الله، عز وجل، وإن بدا له أن يمسكها، فليمكسها»(٢).
- وفي رواية:«طلقت امرأتي، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صَلى الله عَليه وسَلم فتغيظ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ثم قال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها، قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة، كما أمر الله».