٧٢٥٣ - عن عطية العوفي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان».
أخرجه ابن ماجة (٢٠٧٩) قال: حدثنا محمد بن طريف، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا عمر بن شبيب المُسْلِي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، فذكره (١).
- أَخرجه مالك (١٦٧٥)(٢) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا
⦗٢٠١⦘
طلق العبد امرأته تطليقتين، فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت، أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان»، «موقوف»(٣).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٠ و ١٢٨٩٩) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عدة الأمة حيضة.
- لفظ (١٢٨٩٩): عن ابن عمر؛ أنه كان يجعل عدة الأمة، تباع، حيضة. «موقوف».
(١) المسند الجامع (٧٧٠٩)، وتحفة الأشراف (٧٣٣٨). والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٨٦٨)، والدارقُطني (٣٩٩٤ و ٣٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩. (٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٦٤٠)، وسويد بن سعيد (٣٥٩). (٣) أخرجه الدارقُطني (٣٩٩٩)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ و ٤٢٦، من طريق مالك، به.