٧٢٥١ - عن عبد الرَّحمَن بن البيلماني، عن ابن عمر، قال:
«سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: رجل، أو امرأة»(١).
- وفي رواية:«عن ابن عمر؛ أنه سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم أو أن رجلا سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: رجل وامرأة»(٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٨٢ و ١٥٤٣٧) قال: أخبرنا شيخ من أهل نجران. و «ابن أبي شيبة»(١٦٦٨٣) و ١٤/ ١٧٦ (٣٧٢٩٢) قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم. و «أحمد» ٢/ ٣٥ (٤٩١٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا شيخ من أهل نجران. وفي (٤٩١١) قال: حدثناه ابن أبي شيبة، عن معتمر، عن محمد بن عثيم. وفي ٢/ ١٠٩ (٥٨٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن محمد ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعتُه أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ـ حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم. و «عبد الله بن أحمد» ٢/ ٣٥ (٤٩١٢) قال: وحدثنا أَبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم.
كلاهما (شيخ من أهل نجران، ومحمد بن عثيم) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن البيلماني، عن أبيه، فذكره (٣).