٧٢٤٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا دعي أحدكم إلى وليمة، فليأتها» (١).
⦗١٩٤⦘
- وفي رواية: «إذا نودي أحدكم إلى وليمة، فليأتها» (٢).
- وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب» (٣).
- وفي رواية: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم» (٤).
- وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى الدعوة، فليجب، أو قال: فليأتها».
قال: وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا (٥).
- وفي رواية: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» (٦).
- وفي رواية: «أجيبوا هذه الدعوة، إذا دعيتم لها».
قال: كان عبد الله يأتي الدعوة، في العرس، وغير العرس، وهو صائم (٧).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».(٢) اللفظ لأحمد (٤٧١٢).(٣) اللفظ لأحمد (٤٧٣٠).(٤) اللفظ لأحمد (٥٣٦٧).(٥) اللفظ لأحمد (٥٧٦٦).(٦) اللفظ لأحمد (٦١٠٨).(٧) اللفظ للبخاري (٥١٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute