للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢٣٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الشِّغار».

⦗١٨٦⦘

قال: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته، ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته، ويتزوج أخته، بغير صداق (١).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الشِّغار».

قال مالك: والشِّغار؛ أن يقول: أنكحني ابنتك، وأنكحك ابنتي (٢).

أخرجه مالك (١٥٢٩) (٣). وابن أبي شَيبة (١٧٧٩٢) قال: حدثنا عبدة، عن عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٢٦) و ٢/ ٦٢ (٥٢٨٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ١٩ (٤٦٩٢) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «الدَّارِمي» (٢٣٢١) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٧/ ١٢ (٥١١٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٩/ ٢٤ (٦٩٦٠) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله. و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.


(١) اللفظ لأحمد (٤٦٩٢).
(٢) اللفظ لأحمد (٥٢٨٩).
(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٥٠٦)، وسويد بن سعيد (٣٢٣)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٧٨).