«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الشِّغار».
⦗١٨٦⦘
قال: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته، ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته، ويتزوج أخته، بغير صداق (١).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الشِّغار».
قال مالك: والشِّغار؛ أن يقول: أنكحني ابنتك، وأنكحك ابنتي (٢).
أخرجه مالك (١٥٢٩)(٣). وابن أبي شَيبة (١٧٧٩٢) قال: حدثنا عبدة، عن عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٢٦) و ٢/ ٦٢ (٥٢٨٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ١٩ (٤٦٩٢) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «الدَّارِمي»(٢٣٢١) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٧/ ١٢ (٥١١٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٩/ ٢٤ (٦٩٦٠) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله. و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.
(١) اللفظ لأحمد (٤٦٩٢). (٢) اللفظ لأحمد (٥٢٨٩). (٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٥٠٦)، وسويد بن سعيد (٣٢٣)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٧٨).