للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- فوائد:

- قال التِّرمِذي: حدثنا محمد بن بشار، وأحمد بن مَنيع، ومحمود بن غَيلان، قالوا: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن نكاحين، أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها.

قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هو غلط، إنما هو عن الزُّهْري، عن قَبيصَة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٧٦ و ٢٧٧).

- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن تنكح المرأة على عمتها.

قال أبي: هذين الحديثين خطأ يرويه عن جعفر، عن رجل، عن الزُّهْري هكذا، وليس هذا من صحيح حديث الزُّهْري.

أما حديث: نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها؛ فإن عقيلا رواه، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله، وقَبيصَة بن ذؤيب، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهو أشبه.

وأما قصة المائدة فهو مفتعل، ليس من حديث الثقات. «علل الحديث» (١٢٠٥).

- وقال أَبو زُرعَة الرازي: حديث جعفر بن برقان إنما هو: عن الزُّهْري، عن قَبيصَة بن ذؤيب، وعروة بن الزبير، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، حديث نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يتزوج المرأة على عمتها. «علل الحديث» (١٤٧٤).

- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» (٨٨١)، في مناكير جعفر بن برقان، وقال: ولا يُتابَع عليه من حديث الزُّهْري.