للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢٢٧ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:

«من حج البيت، فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (١).

أخرجه التِّرمِذي (٩٤٤) قال: حدثنا أَبو عمار. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤١٨٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. و «ابن خزيمة» (٣٠٠١) قال: حدثنا علي بن خَشرَم. و «ابن حِبَّان» (٣٨٩٩) قال: أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح، قال: حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك بن مسرح.

أربعتهم (أَبو عمار، الحسين بن حريث، وإسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خَشرَم، والوليد بن عبد الملك) عن عيسى بن يونس، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (٢).

⦗١٦٦⦘

- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.


(١) اللفظ لابن حبان.
(٢) المسند الجامع (٧٦٢٣)، وتحفة الأشراف (٨٠٨١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٣٩٣)، والدارقُطني (٢٦٩٠).