«من حج البيت، فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم»(١).
أخرجه التِّرمِذي (٩٤٤) قال: حدثنا أَبو عمار. و «النَّسَائي» في «الكبرى»(٤١٨٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. و «ابن خزيمة»(٣٠٠١) قال: حدثنا علي بن خَشرَم. و «ابن حِبَّان»(٣٨٩٩) قال: أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح، قال: حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك بن مسرح.
أربعتهم (أَبو عمار، الحسين بن حريث، وإسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خَشرَم، والوليد بن عبد الملك) عن عيسى بن يونس، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (٢).