٧١٥٤ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من قرن بين حجته وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد»(١).
- وفي رواية:«من أهل بالحج والعمرة، كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يحل منهما»(٢).
- وفي رواية:«من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا»(٣).
- وفي رواية:«من جمع الحج والعمرة، كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يوم النحر، ثم يحل منهما جميعا»(٤).
- وفي رواية:«من جمع بين الحج والعمرة، طاف لهما طوافا واحدا، ثم لم يحل حتى يحل من حجته»(٥).
أخرجه أحمد (٥٣٥٠) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني. و «الدَّارِمي»(١٩٧٥) قال: أخبرنا سعيد بن منصور. و «ابن ماجة»(٢٩٧٥) قال: حدثنا مُحرِز بن سلمة. و «التِّرمِذي»(٩٤٨) قال: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي.