٧١٢٧ - عن زيد بن جبير، أنه أتى عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال:
«فرضها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة»(١).
أخرجه البخاري ٢/ ١٣٣ (١٥٢٢) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير. و «أَبو يَعلى»(٥٦١٠) قال: حدثنا المعلى بن مهدي، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٥٧١٨) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا أَبو عَوانة.
كلاهما (زهير بن معاوية، وأَبو عَوانة الوضاح) عن زيد بن جبير، فذكره (٢).