٧١٢١ - عن وبرة، قال: سمعت ابن عمر يقول:
«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بقتل الذئب للمحرم، يعني، والفأرة، والغراب، والحدأة».
فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك (١).
أخرجه أحمد (٤٧٣٧) قال: حدثنا ابن نُمير. وفي ٢/ ٣٠ (٤٨٥١) قال: حدثنا يزيد.
كلاهما (عبد الله بن نُمير، ويزيد بن هارون) عن حجاج بن أَرطَاة، عن وبرة بن عبد الرَّحمَن، فذكره (٢).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧١٦) قال: حدثنا وكيع، عن مِسعَر. وفي (١٥٧١٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد.
كلاهما (مسعر، وسعيد) عن وبرة، عن ابن عمر، قال: يقتل المحرم الذئب. «موقوف».
(١) اللفظ لأحمد (٤٨٥١).(٢) المسند الجامع (٧٥٠٨)، وأطراف المسند (٥٠٣٦).والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٤٧٦ و ٢٤٧٧)، والبيهقي ٥/ ٢١٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute