للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧١١٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (١).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: يقتل العقرب، والفويسقة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور» (٢).

- وفي رواية: «قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ فقال: خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحُدَيَّا، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور» (٣).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب» (٤).

- وفي رواية: «قال رجل، ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على المنبر: يا رسول الله، ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: الغراب، والحُدَيَّا، والكلب العقور».

قال جرير: وقال لي أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: تلك لا يختلف فيها أَحدٌ (٥).

⦗٢٦⦘

- وفي رواية: «يقتل خمس من الدواب، في الحل والحرم: الغراب، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور» (٦).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: الفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع» (٧).


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ لأحمد (٤٤٦١).
(٣) اللفظ لأحمد (٥٠٩١).
(٤) اللفظ للنسائي ٥/ ١٨٩.
(٥) اللفظ لأبي يَعلى.
(٦) اللفظ لعبد الرزاق.
(٧) اللفظ لابن حبان (٣٩٦١).