٧١١٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»(١).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: يقتل العقرب، والفويسقة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور»(٢).
- وفي رواية:«قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ فقال: خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحُدَيَّا، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور»(٣).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب»(٤).
- وفي رواية:«قال رجل، ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على المنبر: يا رسول الله، ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: الغراب، والحُدَيَّا، والكلب العقور».
قال جرير: وقال لي أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: تلك لا يختلف فيها أَحدٌ (٥).
⦗٢٦⦘
- وفي رواية:«يقتل خمس من الدواب، في الحل والحرم: الغراب، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور»(٦).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: الفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع»(٧).