٧١١٤ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران، أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» (١).
- وفي رواية: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليشقهما، أو ليقطعهما، أسفل من الكعبين» (٢).
- وفي رواية: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما من عند الكعبين» (٣).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران، أو ورس» (٤).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الورس، والزعفران».
قال شعبة: قلت له: يعني المحرم؟ قال: نعم (٥).
أخرجه مالك (٩٠٨) (٦). وأحمد (٥٠٧٥ و ٥٠٧٦) و ٢/ ١٣٩ (٦٢٤٤) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة. وفي ٢/ ٥٠ (٥١٠٦) قال: حدثنا محمد بن
⦗٢٠⦘
عبد الله، قال: حدثنا سفيان.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».(٢) اللفظ لأحمد (٥٠٧٥).(٣) اللفظ لأحمد (٥٤٣١).(٤) اللفظ لأحمد (٥١٩٣).(٥) اللفظ لأحمد (٥١٣١).(٦) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٠٤٠)، والقَعنَبي (٥٦٩)، وسويد بن سعيد (٤٨٧)، وورد في «مسند الموطأ» (٤٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute