٧٠٩٤ - عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر، رضي الله عنهم، قالا:
«لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٥٣). والبخاري ٣/ ٤٣ (١٩٩٧ و ١٩٩٨) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار) عن غُندَر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الله بن عيسى، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة (ح) وعن سالم، عن ابن عمر، فذكراه (١).
- أَخرجه مالك (١٢٨١ و ١٢٨٢)(٢). والبخاري ٣/ ٤٣ (١٩٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر،
⦗٥١٣⦘
عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا، ولم يصم، صام أيام منى.
(١) المسند الجامع (٧٦١٧)، وتحفة الأشراف (٦٨٦٣). والحديث؛ أخرجه الطبري ٤/ ٩٨، والدارقُطني (٢٢٨١: ٢٢٨٣)، والبيهقي ٤/ ٢٩٨ و ٥/ ٢٥. (٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٨٤٧ و ١١١٣)، وسويد بن سعيد (٥٥٩ و ٥٦٠).