«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين»(١).
- وفي رواية:«صدقة الفطر، صاع من شعير، أو صاع من تمر».
قال ابن عمر: فلما كان معاوية، عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير.
قال نافع: وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر، عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد (٢).
- وفي رواية:«فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم زكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»(٣).
- وفي رواية:«أمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».
قال عبد الله، رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة (٤).
- وفي رواية:«فرض النبي صَلى الله عَليه وسَلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».