للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٠٥٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين» (١).

- وفي رواية: «صدقة الفطر، صاع من شعير، أو صاع من تمر».

قال ابن عمر: فلما كان معاوية، عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير.

قال نافع: وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر، عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد (٢).

- وفي رواية: «فرض رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم زكاة الفطر: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (٣).

- وفي رواية: «أمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».

قال عبد الله، رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة (٤).

- وفي رواية: «فرض النبي صَلى الله عَليه وسَلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير».

⦗٤٦٢⦘

فعدل الناس به نصف صاع من بر.


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) اللفظ للبخاري (١٥٠٣).
(٤) اللفظ للبخاري (١٥٠٧).