للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كتب الصدقة، فلم تخرج إلى عماله، حتى قبض النبي صَلى الله عَليه وسَلم فلما قبض أخذها أَبو بكر، فعمل بها من بعده، فلما قبض أَبو بكر، أخذها عمر، فعمل بها من بعدهما، ولقد قتل عمر، وإنها لمقرونة بسيفه، أو بوصيته، وكان في صدقة الإبل: في كل خمس شاة، إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا زادت، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت، ففيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون» (١).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كتب الصدقة، وكان في الغنم: في كل أربعين سائمة شاة، إلى العشرين ومئة، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت شاة، لم يجب فيها إلا ثلاث شياه، حتى تبلغ أربع مئة، فإذا بلغت أربع مئة شاة، ففي كل مئة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذَات عَوَار، ولا ذات عيب» (٢).


(١) اللفظ للدارمي (١٧٤٩).
(٢) اللفظ للدارمي (١٧٤٣).