٧٠٤٧ - عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ليس فيما دون خمس من الإبل، ولا خمس أوَاقٍ، ولا خمسة أوساق صدقة» (١).
- وفي رواية: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٩٩٩٧) قال: حدثنا الحسن بن موسى. و «أحمد» ٢/ ٩٢ (٥٦٧٠) قال: حدثنا أَبو النضر.
كلاهما (الحسن بن موسى، وأَبو النضر هاشم بن القاسم) عن أبي معاوية شَيبان، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن نافع، فذكره (٣).
(١) اللفظ لأحمد.(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.(٣) المسند الجامع (٧٤٧٩)، وأطراف المسند (٤٩٢٠)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٧٠.والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨٩٩ و ٥٩٠٠)، والطبراني في «الأوسط» (٦٩٣)، والبيهقي ٤/ ١٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.