للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٩٧٠ - عن طاووس، قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر» (١).

- وفي رواية: «سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (٢).

أخرجه عَبد بن حُميد (٨٠٥) قال: حدثنا سليمان بن داود. و «أَبو داود» (١٢٨٤) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

كلاهما (سليمان بن داود، ومحمد بن جعفر) عن شعبة بن الحجاج، عن أبي شعيب، قال: سمعت طاووسا يقول، فذكره (٣).

- قال أَبو داود: سمعت يحيى بن مَعين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه (٤).

⦗٣٥٤⦘

- أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٦٥) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، قال: سمعت شيخا بواسط يقول: سمعت طاووسا يقول: سألت ابن عمر، عن الركعتين قبل المغرب، فلم ينه عنهما. «موقوف».


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(٣) المسند الجامع (٧٤١٣)، وتحفة الأشراف (٧١٠٤).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٤٧٦.
(٤) رد البيهقي على قول أبي داود هذا، فقال: القول في مثل هذا قول من شاهد، دون من لم يشاهد، وبالله التوفيق. «سنن البيهقي» ٢/ ٤٧٧.
ومعناه أن شعبة شاهد الرجل، وروى عنه، فقال: «عن أبي شعيب»، أما يحيى بن مَعين وأبا داود فلم يشاهداه.