٦٩٧٠ - عن طاووس، قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر» (١).
- وفي رواية:«سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم»(٢).
أخرجه عَبد بن حُميد (٨٠٥) قال: حدثنا سليمان بن داود. و «أَبو داود»(١٢٨٤) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
كلاهما (سليمان بن داود، ومحمد بن جعفر) عن شعبة بن الحجاج، عن أبي شعيب، قال: سمعت طاووسا يقول، فذكره (٣).
- قال أَبو داود: سمعت يحيى بن مَعين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه (٤).
⦗٣٥٤⦘
- أخرجه ابن أبي شيبة (٧٤٦٥) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، قال: سمعت شيخا بواسط يقول: سمعت طاووسا يقول: سألت ابن عمر، عن الركعتين قبل المغرب، فلم ينه عنهما. «موقوف».
(١) اللفظ لأبي داود. (٢) اللفظ لعَبد بن حُميد. (٣) المسند الجامع (٧٤١٣)، وتحفة الأشراف (٧١٠٤). والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٤٧٦. (٤) رد البيهقي على قول أبي داود هذا، فقال: القول في مثل هذا قول من شاهد، دون من لم يشاهد، وبالله التوفيق. «سنن البيهقي» ٢/ ٤٧٧. ومعناه أن شعبة شاهد الرجل، وروى عنه، فقال: «عن أبي شعيب»، أما يحيى بن مَعين وأبا داود فلم يشاهداه.